رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة وأحدثت فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك وإن لم تكن قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضأ ثم عد إلى مجلسك فتشهد. انتهى. قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في البحار: ويشمل ظاهر كلامه العمد أيضا ولا يخلو من قوة. انتهى.
أقول - وبالله التوفيق والهداية إلى سواء الطريق - لا يخفى أن الأخبار المتقدمة التي هي مستند القول المشهور وإن ضعف سندها فإنها هي الأوفق بالقبول والمطابقة للقواعد الشرعية والأصول مضافا إلى الاحتياط المطلوب في الدين لذوي الألباب والعقول، وأن ما سواها وإن صح سندها بهذا الاصطلاح المحدث إلا أنها لا تخلو من الخلل والقصور الزائد ذلك على ما فيها من المخالفة لأخبار القول المشهور.
فأما صحيحة الفضيل بن يسار فلا دلالة فيها على محل البحث، فإن ظاهرها إنما هو من وجد في بطنه تلك الأشياء من غمز أو أذى أو ضربان وشى، من هذه الأشياء ليس بحدث أصلا اتفاقا، وليس في سؤاله أنه أحدث فأمره (عليه السلام) بالانصراف عن الصلاة في تلك الحال وبقضاء الحاجة ثم الوضوء والبناء. وأما جواب صاحب المدارك عن ذلك بأن التعبير عن قضاء الحاجة بالانصراف شائع ليس في محله، فإن هذا الكلام إنما هو من الإمام (عليه السلام) ومحل الاشكال إنما هو في السؤال حيث لم يتضمن وقوع الحدث بالفعل وإنما تضمن وقوع هذه الأوجاع الناشئة من حبس الغائط. ومثله في ما ذكرناه خبر القماط.
نعم لقائل أن يقول إنه يمكن حمل الخبرين المذكورين على من حصل له شئ، من هذه الأمور المذكورة على وجه يخاف مبادرة الحدث وعدم إمكان اتمام الصلاة فإنه يجوز له قطع الصلاة وقضاء الحاجة والوضوء ثم البناء على ما فعل. ويشهد لذلك ما ذكرناه من صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج وكلامه (عليه السلام) في الفقه فإنهما وإن كانا مطلقين بالنسبة إلى العود والبناء إلا أنه ممكن حمل اطلاقهما على ما دل عليه الخبران المذكوران من العود بعد القطوع والبناء وتكون هذه الروايات دالة على