هذا الحكم وإن لم يقل به أحد من الأصحاب.
وكيف كان فالخبران المذكوران بناء على ما ذكرناه خارجان عن فرض المسألة نعم فيهما دلالة على بطلان الصلاة بتخلل الحدث، والأظهر عندي حملهما على التقية (1) التي هي في الأحكام الشرعية أصل كل بلية. على أن فيهما أيضا اشكالا من وجه آخر وهو ما تضمناه من الفرق بين الكلام متعمدا وبين الاستدبار وأن الصلاة تبطل بالأول دون الثاني وهو خلاف ما دلت عليه الأخبار وكلمة الأصحاب من غير خلاف يعرف.
وأما صحيحتا زرارة الواردتان بالنسبة إلى المتيمم فقد تقدم البحث فيهما في باب التيمم، وقد تقدم (2) في كلام المحقق الشيخ حسن في المنتقى حمل الخبرين المذكورين على معنى لا يخالف الأخبار المتقدمة، وملخصه أن المراد بالصلاة في قوله " يبني على ما مضى من صلاته "، هي الصلاة التي صلاها بالتيمم تامة قبل هذه الصلاة التي أحدث فيها، ومرجعه إلى أن هذه الصلاة قد بطلت بالحدث وأنه يخرج ويتوضأ من هذا الماء الموجود ولا يعيد ما صلى بهذا التيمم وإن كان في الوقت، قال: ويكون قوله (عليه السلام) في آخر الكلام: " التي صلى بالتيمم " قرينة قوية على إرادة هذا المعنى، فيكون مفاد الخبرين حينئذ عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم بعد وجدان الماء، وهو معنى صحيح وارد في أخبار كثيرة مضى بعضها. انتهى. وهو جيد وبه ينطبق الخبران المذكوران على مقتضى الأصول الشرعية والقواعد المرعية مع قرب احتمال التقية (3).
وأما الأخبار الأخيرة الدالة على صحة الصلاة مع حصول الحدث بعد السجدة الأخيرة وقبل التشهد فقد تقدم البحث فيها في فصل التشهد.