الموجود فيما وصل إلينا من كتب الأخبار والمنقول في كتب الفروع أيضا إنما هو " ما مضى من صلاته " كما ذكره العلامة. وكيف كان فإنه قد علم بما ذكره شيخنا المشار إليه الجواب عما ذكره العلامة في المختلف إلا أنه مع وجود الخبر كما ذكره العلامة (قدس سره) فتأويله بما ذكره في غاية البعد. وأشد بعدا حمل الركعة على الصلاة كملا.
وللمحقق الشيخ حسن في المنتقى هنا كلام جيد لا بأس بنقله وإن طال به زمام الكلام لما يترتب عليه من النفع في غير مقام، قال بعد نقل كلمات القوم التي ذكرناها في هذه المسألة: والتحقيق عندي في هذا المقام أن الخبرين الصحيحين ليسا بصريحين في إفادة الحكم المتنازع فيه بل هما محتملان لإرادة البناء على الصلاة التي صلاها تامة بالتيمم وقوله (عليه السلام) في آخر الكلام " التي صلى بالتيمم " قرينة قوية على إرادة هذا المعنى فيكون مفاد الخبرين حينئذ عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم بعد وجدان الماء، وهو معنى صحيح وارد في أخبار كثيرة مضى بعضها وسيأتي سائرها، وإذ قد عرفت اعترافهم بالمضايقة في المعنى الذي وقع فيه النزاع باعتبار مخالفته لما هو المعهود في قواطع الصلاة فلا بد في المصير إليه من صراحة اللفظ فيه، وقول العلامة أن الأحاديث لا تدل على التفصيل ليس بجيد لأنها بتقدير دلالتها على أصل الحكم لا تخلو من ظهور في الاختصاص بحالة عدم العمد، وحمله الركعة على الصلاة تعسف زائد لا حاجة له إليه، وقول الشهيد إن لفظ الرواية " يبني على ما بقي " عجيب فإن الرواية مذكورة في التهذيب مرتين كما بيناه وفي الفقيه وكلها متفقة مع تعدد النسخ على لفظ " ما مضى " وحكاها كذلك أيضا الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر حتى أن الشهيد (قدس سره) نقلها في مسألة من وجد الماء في أثناء الصلاة في حمله كلام الشيخ في الخلاف بهذه الصورة، وفي عبارات القدماء شهادة بهذا أيضا لوقوفهم في التأدية مع ألفاظ النصوص غالبا. وقد اتفق لوالدي (قدس سره) في شرح الإرشاد مناقشة العلامة بنحو ما قاله الشهيد (قدس سره) حتى انتهى إلى هذا الموضع فذكره بصورة ما في الذكرى اعتمادا على تحقيق الشهيد وحسن ظنه به وهو أعجب