الاجماع واقع على أن الفعل الكثير مبطل للصلاة وهو حاصل هنا بالطهارة الواقعة في أثناء الصلاة. احتج الثلاثة بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم، ثم أورد الخبر المتقدم ثم عقبه بخبر زرارة المتقدم أيضا ثم أردفهما برواية زرارة المتقدمة في المسألة الثالثة المتضمنة للقربتين حيث أمر فيها بالقطع والبناء أيضا ثم قال: والجواب عن الحديث الأول أنا نحمل الركعة على الصلاة كما تقدم اطلاقا لاسم الجزء على الكل، وقوله " يخرج ويتوضأ ثم يبنى على ما مضى من صلاته " إشارة إلى الاجتزاء بتلك الصلوات السابقة على وجدان الماء، وعن الثاني بذلك أيضا، ويحتمل أنه يرجع استحبابا إذا صلى ركعة واحدة وقوله: " ويبني على ما مضي من صلاته " لا يشير به إلى تلك الركعة السابقة بل إلى الصلوات السابقة على التيمم، وعن الثالث بالمنع من صحة السند، على أن الأحاديث لا تدل على التفصيل الذي ذكره الشيخان من وجوب الوضوء والاتمام مع النسيان والاستئناف مع العمد فالذي ذهبا إليه لم تدل الأحاديث عليه. انتهى.
والشهيد في الذكرى نقل عن ابن إدريس أنه رد الرواية للتسوية بين نواقض الطهارتين وأن التروك متى كانت من النواقض لم يفرق بين العامد فيها والساهي، ثم نقل عنه أنه قال: وإنما ورد هذا الخبر فأوله بعض أصحابنا بصلاة المتيمم، ثم اعترضه فقال قلت: الأول محل النزاع والرواية مصرحة بالمتيمم فكيف يجعل تأويلا؟ ثم إنه في الذكرى نقل عن المختلف رد الرواية لاشتراط صحة الصلاة بدوام الطهارة ولما قاله ابن إدريس وقال الطهارة المتخللة فعل كثير، ثم اعترضه بأن كل ذلك مصادرة، ثم نقل عن المختلف أنه أول الرواية بحمل الركعة على الصلاة تسمية للكل باسم الجزء، وبأن المراد مما مضى من صلاته ما سبق من الصلوات السابقة على وجدان الماء، ثم رده فقال: قلت لفظ الرواية " يبني على ما بقي من صلاته " وليس فيها " ما مضى " فيضعف التأويل مع أنه خلاف منطوق الرواية صريحا. انتهى. أقول: كلام شيخنا المذكور بأن لفظ الرواية " يبني على ما بقي من صلاته " لعله كان هو الموجود في نسخ الكتاب الذي عنده وإلا فإن