ما رواه الشيخ في تتمة صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة في صدر المسألة الثالثة (1) قال: " قال زرارة فقلت له دخلها وهو متيمم فصلى ركعة فأحدث فأصاب ماء؟ قال يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم " وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: " قلت له رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء؟ قال يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم ".
قال المحقق في المعتبر: " من صلى بتيمم ثم أحدث في أثناء الصلاة ووجد الماء روى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) " أنه يخرج ثم يتوضأ ويبني ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم " وهذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة وأصلها محمد بن مسلم وفيها اشكال من حيث إن المحدث يبطل الطهارة وتبطل ببطلانها الصلاة اضطر الشيخان بعد تسليمها إلى تنزيلها على المحدث سهوا، والذي قالاه حسن لأن الاجماع على أن الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من اطلاق الرواية فيتعين حملها على غير صورة العمد لأن الاجماع لا تصادمه الرواية. ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان فإنها رواية مشهورة، ويؤيدها أن الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث فلا يبطل بزوال الاستباحة كصلاة المبطون إذا فجاءه الحدث، ولا يلزم مثل ذلك في المصلي بطهارة مائية لأن حدثه مرتفع فالحدث المتجدد رافع لطهارته فتبطل الزوال الطهارة " قال في المدارك بعد نقله ملخصا: هذا كلامه (قدس سره) وقوته ظاهرة.
وأنكر ابن إدريس هذا القول وأوجب الإعادة سواء كان حدثه عمدا أو سهوا قال في المختلف: وهو الأقوى عندي، لنا - أن صحة الصلاة مشروطة بدوام الطهارة وقد زال الشرط فيزول المشروط، ولأن الاجماع واقع على أن ناقض الطهارة مبطل للصلاة ولأن الصلاة لو فعلت بطهارة مائية انتقضت بالحدث فكذا الترابية لأنها أحد الطهورين، ولأن