إن كان ملكا اختص بالمالك وإن كان مباحا فلمن حازه، وإن تعين عليهما تغسيل الميت ولم يتعين أداء الصلاة لخوف فوات وقتها فعليهما أن يغسلاه بالماء لا موجود، فإن خافا فوات الصلاة فإنهما يستعملان الماء ولا يغسلان به الميت. ونقل المحقق في الشرائع قولا باختصاص الميت به، قال في المدارك: ولم أعرف قائله، وبذلك ظهر أن في المسألة أقوالا أربعة.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران (1) " أنه سأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز " ورواه الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال: سألت الرضا (عليه السلام) وذكر نحوه (2) إلا أن الذي فيه " ويدفن الميت " من غير قوله " بتيمم ".
وما رواه في التهذيب عن الحسن التفليسي (3) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ بالفرض ".
وعن الحسين بن النضر الأرمني (4) قال: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به؟ قال يغتسل الجنب ويترك الميت لأن هذا فريضة وهذا سنة " ورواه الصدوق في العلل والعيون بسنده عن الحسين بن النضر مثله (5).
وعن علي بن محمد عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) (6)