الكتب والأدلة، كما وقع لكثير من الفقهاء في كثير من المسائل فلا عبرة حينئذ بحكمه وإن وافق قول بعض الفقهاء، أو أمكن الأخذ به والاحتجاج له.
وقد أطلق النقض جماعة منهم الشيخ (1) وابن حمزة (2) وابنا سعيد (3) والمصنف في التحرير (4) والإرشاد (5) ونص فيهما على التسوية بين استناد الحكم إلى دليل قطعي أو اجتهادي. وكذا الشيخ، قال في المبسوط: وإن كان الخطأ فيما يسوغ الاجتهاد فيه فإنه لا ينقض حكمه عندهم، فأما إن تغير حكمه قبل أن يحكم باجتهاد الأول فإنه يحكم بالثاني ويدع الأول، لأنه عنده خطأ فلا يحكم بما يعتقده خطأ، وهكذا قالوا فيمن أشكل عليه جهة القبلة فاجتهد ثم تغير اجتهاده نظرت، فإن كان بعد الصلاة لم ينقض الأول، وإن كان قبل الصلاة عمل على الثاني. وهكذا لو سمع شهادة شاهدين ثم فسقا، فإن حكم بشهادتهما لم ينقض حكمه، وإن كان قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بشهادتهما. وقد قلنا ما عندنا في ذلك وهو أنه:
متى بان له الخطأ فيما حكم به أو فعله وعلم أن الحق في غيره نقض الأول واستأنف الحكم بما علمه حقا، وكذلك في جميع المسائل التي تقدم ذكرها وأشباهها (6) انتهى.
ولا خلاف بين القولين فإنهم إنما حكموا بالنقض إذا بان البطلان، واستبانة البطلان إنما يكون بظهور دليل قطعي لم يكن ظهر عند الحاكم (7) أو ظني يكون حجة عند من حكم بالأول من غير ما يصلح للمعارضة عنده وإن لم يكن حجة عند من يحكم بالثاني، أو كان له عنده معارض. والأمر كذلك.
فالمحصل ما في الدروس: من أنه ينقض الحكم إذا علم بطلانه، ويحصل ذلك بمخالفة نص الكتاب أو المتواتر من السنة أو الإجماع أو خبر واحد صحيح غير