عنها (1) (وإن كانت أحوط. ولا يجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك) أي فعله (بين الناس شياعا موجبا للعلم. ولا يعول على سماعه من واحد أو عشرة، لعدم العلم بخبرهم) نعم يشهد عند الحاكم بما يسمعه منهم [فيكون شاهدا فيهم] (2) فيكون شاهدا لفرع. (ولو فرضنا حصوله) أي العلم من أخبار نحو عشرة (جرح) وهو يختلف باختلاف المخبرين، فرب جماعة يحصل من العلم بقول عشرة منهم ما لا يحصل بقول خمسين من غيرهم.
(وله أن يحكم) بالعدالة أو الفسق (بشهادة عدلين إن نصب حاكما في التعديل) والجرح ولا يشترط المعاينة أو الشياع الموجب للعلم، ويشترط فيه ما يشترط في القاضي، فإذا أخبر حاكما آخر بعدالته أو فسقه اكتفى به ولم يشترط شهادة آخر.
(ولابد في التعديل من الشهادة به، والإتيان بلفظها، وأنه مقبول الشهادة، فيقول: أشهد أنه عدل مقبول الشهادة) ولا يكتفي بقوله: عدل (فرب عدل لا يقبل شهادته) لغلبة الغفلة عليه. خلافا للمبسوط، لقوله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (3). (والأقرب الاكتفاء بالثاني) لاشتماله على الأول وزيادة.
(ولا يشترط أن يقول): عدل أو مقبول الشهادة (علي ولي) كما في الأحمدي (4) واحتيط به في المبسوط (5) بناء على أن الوصف بالعدالة والصدق وقبول الشهادة إنما يقتضى ثبوت الصفة في الجملة فربما يثبت في شيء دون شيء. وضعفه من الظهور بمكان. وفي التحرير: ويجب على المزكي أن يقول: أشهد أنه عدل مقبول الشهادة، أو هو عدل لي وعلي، فإن العدل قد لا يقبل شهادته لغفلته (6) يعني أن قوله: لي وعلي يقوم مقام مقبول الشهادة، لأنه لا يتعلق الصلتان