(23574) 3 - وبالاسناد عن حريز، عن زرارة مثله، وقال: لا بأس أن تشترى الزرع والقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده، وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا استنبل (1) فلا تعلفه (2) رأسا رأسا فإنه فساد.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (3)، وكذا كل ما قبله.
(23575) 4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد - يعنى ابن أبي عمير - عن معلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الزرع، قال: إذا كان قدر شبر. (23576) 5 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك... الحديث.
أقول: حمله الشيخ على الكراهة.
(23577) 6 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تشتري زرعا اخضر فإن شئت تركته حتى تحصده، وإن شئت فبعه حشيشا.