إذا أمره الإمام بجلد القاذف ثمانين، فزاد الجلاد سوطا، فمات المحدود، فعلى الجلاد الضمان.
وكم يضمن؟ قال قوم نصف الدية، وهو الذي يقوى عندي، وقال قوم عليه جزء واحد من واحد وثمانين جزء من الدية لأنها تتقسط على عدد الضرب.
وما اخترناه هو خيرة شيخنا أبي جعفر في مبسوطه (1) وهو الأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب، لأن الدية أو القود على عدد الجناة لا الجنايات.
باب حد المحاربين وهم قطاع الطريق والنباش والمختلس والخناق والمبنج والمحتال قال الله تعالى " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " (2) ولا خلاف بين الفقهاء أن المراد بهذه الآية قطاع الطريق، وعندنا كل من شهر السلاح لا خافة الناس في بر كان، أو في بحر، في العمران والأمصار، أو في البراري والصحاري، وعلى كل حال.
فإذا ثبت ذلك فالإمام مخير فيه بين أربعة أشياء، كما قال تعالى، بين أن يقطع يده ورجله من خلاف، أو يقتل، أو يصلب، أو ينفى، هذا بنفس شهرة السلاح وإخافة الناس.
والنفي عندنا أن ينفيه من الأرض، وكلما قصد بلدا نفاه منه، فإن قصد بلد الشرك كاتبهم بأن يخرجوه، فإن لم يفعلوا قاتلهم، فلا يزال يفعل معه كذلك إلى أن يتوب ويرجع عما هو عليه.
فأما إذا قتل، فإنه يتحتم (3) عليه القتل، سواء قتل مكافئا له، أو غير مكاف، أو من يجوز أن يقاد به، أو لا يجوز، وسواء عفى عنه ولي المقتول أو لم يعف، لأن قتله