وجب الحد، وإن لم يعرف قائلها فائدتها فلا حد، ويعزر إن قصد بها الأذى.
وقيل (1): الديوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته.
وقال ثعلب (2): القرطبان الذي يرضى أن يدخل الرجال على نسائه، وقال: القرنان والكشخان لم أرهما في كلام العرب ومعناه عند العامة مثل معنى الديوث أو قريب منه.
وقيل (3): القرنان من له بنات، والكشخان من له أخوات، والقواد السمسار في الزنا، والقذف به يوجب التعزير.
6950. التاسع: كل تعريض يكرهه المواجه ولا يفيد القذف وضعا ولا عرفا يوجب التعزير لا الحد، كقوله: أنت ولد حرام، أو حملت بك أمك في حيضها، أو يا فاسق، أو يا شارب الخمر، والمقول له متظاهر بالستر، أو قال لزوجته: لم أجدك عذراء.
في القاذف ولو قال: يا خنزير، أو يا رقيع (4)، أو يا وضيع، أو يا خسيس، أو يا كلب، أو يا مسخ، أو غير ذلك، وكان المقول له مستحقا للاستخفاف، فلا حد عليه ولا تعزير، وإن لم يكن مستحقا لذلك عزر، وكذا لو عيره بشئ من بلاء الله تعالى، أو أظهر ما هو مستور منه، كقوله: يا أجذم، أو يا أبرص، أو يا أعمى، أو يا أعور.