قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين (1). والرواية يتعين العمل بها، والظاهر أنهما واردتان في الحرة، أما الأمة فالأقوى الأرش.
تذنيب: قال ابن إدريس: إذا زنى بامرأة فإن كانت أمة ثيبا مطاوعة فلا شئ لمولاها، لنهي النبي - صلى الله عليه وآله - عن مهر البغي، فإن كانت مكرهة فعلى الزاني لمولاها مهر أمثالها، وذهب بعض أصحابنا إلى أن عليه نصف عشر ثمنها. قال: والأول (هو) الصحيح، لأن هذا ورد في من اشترى جارية ووطأها وكانت حاملا وأراد ردها فإنه يردها ويرد معها نصف عشر ثمنها، والقياس عندنا باطل. وإن كانت بكرا فإن أكرهها فعليه مهر أمثالها وعليه ما نقص من قيمتها قبل افتضاضها، وهو أرش البكارة يجمع بين الشيئين معا بين المهر وما نقص من القيمة، لأن أحدهما لا يدخل في الآخر ألزمناه المهر، لأنها مكرهة غير بغي، وما نقص من القيمة يأخذ بكارتها، لأنها جناية على مال الغير، فيجب أن يلزمها بأرش ما جناه وأتلفه. وإن كانت مطاوعة فلا مهر، لأنها بغي، بل عليه ما نقص من قيمتها فحسب، وإن كانت حرة ثيبا مطاوعة عاقلة فلا شئ لها، وإن كانت مكرهة فعليه عقرها وهو مهر أمثالها، لأنها غير بغي وإن كانت بكرا مطاوعة فلا شئ لها، لأنها زانية وبكارتها ذهبت باختيارها، وإن كانت مكرهة فلها مهر نسائها فحسب دون أرش البكارة ولا يجمع بينهما (2). وقد سبق البحث في ذلك.
مسألة: قال الشيخان: المحصن الذي يجب عليه الجلد ثم الرجم يجلد أولا ثم يترك حتى يبرأ جلده، فإذا برأ رجم (3). وتبعهما ابن البراج (4)، وأبو