سوقة أو كافرا أو مؤمنا، فحلال إجارته، وحلال كسبه من هذه الوجوه، وأما وجوه ا لحرام من وجوه الإجارة نظير أن يواجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشئ أو حفظه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا، وقتل النفس بغير حل أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم، أو شئ من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه، وكل أمر ينهى عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شئ منه أوله إلا لمنفعة من استأجرته كالذي يستأجر الأجير يحمل له الميتة ينحيها عن أذاه أو أذي غيره وما أشبه ذلك - إلى أن قال: - وكل من آجر نفسه أو آجر ما يملك أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرنا مما تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه.
[24243] 2 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر؟ قال: لا بأس به.
أقول: وتقدم ما يدل على جملة مما تجوز الإجارة فيه فيما يكتسب به (1).