الرابعة: إذا ترافع الخصمان، وكان الحكم واضحا لزمه القضاء ويستحب ترغيبهما في الصلح (60)، فإن أبيا إلا المناجزة، حكم بينهما وإن أشكل أخر الحكم حتى يتضح، ولا حد للتأخير إلا الوضوح.
الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين (61)، بدئ بالأول فالأول. إن وردوا جميعا، قيل: يقرع بينهم، وقيل: يكتب أسماء المدعين، ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم، وقيل: يذكرهم أيضا، لتحضر الحكومة معه، وليس بمعتمد. ويجعلها تحت ساتر، ثم يخرج رقعة رقعة ويستدعي صاحبها. وقيل: إنما تكتب أسماؤهم (62)، مع تعسر القرعة بالكثرة.
السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى (63) المدعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى وينتهي الحكومة، ثم يستأنف هو.
السابعة: إذا بدر (64) أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى. ولو ابتدرا بالدعوى، سمع من الذي عن يمين صاحبه. ولو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما بالتأخير، فيقدم دفعا للضرر. ويكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال (65).
المقصد الثاني: في مسائل متعلقة بالدعوى وهي خمس:
الأولى: قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة (66)، مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا. ويقبل الإقرار بالمجهول ويلزم تفسيره، وفي الأول إشكال. أما لو كانت الدعوى