وخلاف الأدلة.
الغناء من الصوت ممدود، ومن المال مقصور، فإذا ثبت هذا، فالغناء عندنا محرم، يفسق فاعله، وترد شهادته، فأما ثمن المغنيات، فليس بحرام إجماعا، لأنها تصلح لغير الغناء.
إذا سمع الشاهد رجلا يقر بدين، فيقول: لفلان علي ألف درهم، صار السامع به شاهدا بالدين، قال المقر اشهدوا علي بذلك أو لم يقل، وكذلك إذا شاهد رجلين تعاقدا عقدا، كالبيع، والصلح، والإجارة، والنكاح، وغير ذلك، وسمع كلام العقد، صار شاهدا بذلك، وكذلك الأفعال، كالغصب، والقتل، والإتلاف، يصير به شاهدا، وكذلك إذا كان بين رجلين خلف في حساب، فحضرا بين يدي شاهدين، وقالا لهما قد حضرنا لنتصادق، فلا تحفظا علينا ما يقر به كل واحد منا لصاحبه، ثم حصل من كل واحد منهما إقرار لصاحبه بالدين، صارا شاهدين، ولا يلتفت إلى تلك المواعدة، لأن الشاهد بالحق، من علم به، فمتى علم به، صار شاهدا.
فأما شهادة المختبي فمقبولة عندنا، وهو إذا كان على رجل دين، يعترف به سرا ويحجده جهرا، فاحتال صاحب الدين، فخبأ له شاهدين، يسمعانه، ولا يراهما، ثم جاراه، فاعترف به، وسمعاه، وشهدا به، صحت الشهادة عندنا، وخالف في ذلك شريح فقط.
ويعتبر في شهادة النساء الإيمان، والستر، والعفاف، وطاعة الأزواج فيما أوجب الله تعالى عليهن طاعتهم، وترك البذاء بالذال المعجمة، وهو قول الفحش، والتبرج إلى أندية الرجال، إلا لحاجة ضرورية.
ولا يجوز قبول شهادة الظنين، والمتهم، وقد قلنا أن الظنين هو المتهم، وإن كان اللفظ مختلفا، فالمعنى واحد، وهذا في كلام العرب والقرآن كثير، والظنين هو المتهم بالزور والخيانة.