" " من قتل حية فله سبع حسنات، ومن قتل وزغا فله حسنة " ".
وروى الإمام أحمد وأبو يعلي والطبراني مرفوعا:
" " من قتل حية فكأنما قتل مشركا قد حل دمه " ".
وفي رواية للبزار: من قتل حية أو عقربا الحديث.
وروى أبو داود وابن حبان في صحيحه مرفوعا:
" " ما سالمناهن منذ حاربناهن يعني الحيات ومن ترك قتل شئ منهن خيفة فليس منا " ".
قال الحافظ ويروي عن ابن عباس:
الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل.
وروى أبو داود والترمذي والنسائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال: " " إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا:
أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم نوح، أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان، أن لا تؤذونا فإن عدن فاقتلوهن " ".
وكان ابن عمر يقتل الحيات كلهن حتى حدثه أبو لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل حيات البيوت فأمسك رواه مسلم وغيره.
وروى مالك ومسلم وأبو داود أن شخصا قتل حية وجدها على فراشه، فمات لوقته فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ادع الله أن يحييه لنا فقال:
استغفروا لصاحبكم، ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منها شيئا فأذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنه شيطان كافر ثم قال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم.
وفي رواية لهم إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر، ثم قال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم.