روى الشيخان مرفوعا: " " من ظلم قدر شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين " ".
وفي رواية للإمام أحمد مرفوعا: " " من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه طوقه الله من سبع أرضين " ".
ولفظ مسلم: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة.
قيل أراد طوق التكليف لا طوق التقليد، وهو أن يطوق حملها يوم القيامة، وقيل إنه أراد أن يخسف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة في عنقه كالطوق قاله البغوي وهذا أصح، ويؤديه رواية البخاري وغيره:
" " من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين " ".
وفي رواية لأحمد والطبراني مرفوعا: " " من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر " ".
وفي رواية للإمام أحمد والطبراني مرفوعا بإسناد حسن:
" " أظلم الظلم ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق أخيه، وليس حصاة من الأرض يأخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها " ".
وروى ابن حبان في صحيحه مرفوعا: " " لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه " ".
قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم. والله تعالى أعلم.
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن لا نبني في هذه الدار بناء فوق الحاجة ولا نزخرف لنا دارا خوفا من حب الإقامة في هذه الدار ونسيان الدار الآخرة كما جرب ذلك فلا يكاد فاعل ذلك يقدر على تحرير نية في ذلك أبدا،