وروى أبو داود وغيره مرفوعا: " " عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية " ".
وروى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة مرفوعا:
" " لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم " ".
فقيل ليزيد بن الأصم الجمعة عني أو غيرها؟ قال: صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يقول، يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر جمعة ولا غيرها.
قلت: وهذا الحديث يرد جواب من أجاب بأن همه صلى الله عليه وسلم بالتحريق إنما كان في حق جماعة منافقين لا يصلون في بيوتهم، أما المصلون في بيوتهم فلم يهم صلى الله عليه وسلم بتحريقهم، وهذا الجواب مذكور في شرح المهذب وغيره. والله أعلم.
وروى الترمذي عن ابن عباس موقوفا:
" " لو صام رجل النهار وقام الليل ولكن لم يشهد الجمعة ولا الجماعة فهو في النار " ".
وتقدم حديث مسلم عن أبي هريرة في رجل خرج من المسجد بعد الآذان:
أما هذا فقد عصا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
قال ابن المنذر: وممن قال إن حضور الجماعة فرض عين عطاء وأحمد بن حنبل وأبو ثور.
والله أعلم.
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن لا نتهاون بترك الاستعداد للعصر خوف الفوات ولو كان من عادتنا المواظبة على الاستعداد لجميع الصلوات، فنجعل للعصر مزيد اختصاص لأجل ما ورد من تحذير الشارع صلى الله عليه وسلم من تركه، زيادة على غيرها وهي الصلاة الوسطى بإجماع أهل الكشف، حتى كان سيدي الشيخ مدين رضي الله عنه، وسيدي محمد ابن أخته، وتلامذته الأجلاء الصالحون، وكسيدي علي المرصفي وسيدي محمد السروري وغيرهما لا يخرجون من بيوتهم إلا لصلاة العصر، فكانوا يصلون جماعة في البيت فيما عدا العصر أما هو فيخرجون له إلا أن يكون أحدهم في جمعية غالبة عليه، وهي مشتقة من العصر الذي هو الضم فتجتمع أرواح الخواص