وكان عبد الله بن مسعود يقول: النعي هو الأذان بالميت لا لصلاة عليه، فإن أعلمهم ليشهدوا جنازته ويصلوا عليه فلا بأس.
وروى أبو داود عن امرأة من المبايعات قالت:
كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعروف أن لا نخمش وجها، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، ولا ننشر شعرا.
وروى ابن ماجة وابن حبان في صحيحه مرفوعا:
" " لعن الله الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور " ".
والله تعالى أعلم.
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن لا نمكن امرأة من نساء أهلنا أو غيرهم أن تحد على غير زوجها فوق ثلاثة أيام، ويلحق بذلك رفع عصابتها المعتادة، ولبسها قلنسوة الرجال إظهارا للحزن على ولدها أو ولد صاحبتها أو أختها ونحو ذلك، وهذا العهد يقع في خيانته كثير من نساء العلماء والصالحين فضلا عن غيرهم، فيجب على كل مسلم أن يزجر النساء عن مثل ذلك، ولو أن يهجرها في المضجع والله عليم حكيم.
وقد روى الشيخان وغيرهما مرفوعا: " " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " ".
ولما مات أبو سفيان دعت ابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فمست منه بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر:
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر.
وكذلك فعلت زينب بنت جحش لما مات أخوها. والله تعالى أعلم.
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن لا نلي مال اليتيم خوفا على أنفسنا أن نميل إلى الأكل منه بغير حق فكيف بنا لو أكلناه، وهذا العهد يجب على كل من استبرأ لدينه وعرضه أن يعمل به، وقد ظن جماعة من الأكابر الثقة بأنفسهم والخوف من الله تعالى، فولوا مال الأيتام وأكلوها وجادلوا الحكام وقرابات اليتيم،