عليهم الصلاة والسلام إنما هو صورة ذنب وليس هو ذنب حقيقة، وإنما هو مباح ليعلم قومه كيف يفعلون إذا وقعوا في الذنوب وكيف يتوبون، بل قال بعضهم: إن النبي يثاب على فعل المباح والمكروه ثواب الواجب من حيث تبيينه الجواز لذلك الأمر في الجملة، ومن قال في الأنبياء خلاف ذلك فعليه الخروج من ذلك بين يدي الله عز وجل.
فاسلك يا أخي على يد شيخ إن أردت عدم الوقوع في انتهاك الحرمات إما لتحفظ من الوقوع وإما لتعرف كيف التنصل من ذلك الذنب والله يتولى هداك.
وقد روى البزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
أنا آخذ بحجزكم أقول إياكم وجهنم إياكم والحدود إياكم وجهنم إياكم والحدود ثلاث مرات فإذا أنا تركتكم وانا فرطكم على الحوض فمن ورد أفلح. الحديث.
وروى الشيخان مرفوعا: إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه.
وروى ابن ماجة قال ورواته ثقات مرفوعا:
" " لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله تعالى هباءا منثورا، قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا حلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم؟ قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها " ".
وروى البزار والبيهقي مرفوعا: " " الطابع معلقة بقائمة عرش الله، فإذا انتهكت الحرمة وعمل بالمعاصي واجترى على الله تعالى الطابع فيطبع على قلبه فلا يعقل بعد ذلك شيئا " ".
وروى ابن ماجة والبيهقي مرفوعا: " " اتق محارم تكن أعبد الناس " ". والله أعلم.
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن لا نداهن في ترك إقامة الحدود، بل نقيمها على كل من قدرنا عليه من شريف ودنئ، تقديما لمرضاة الله