وفي رواية لأبي داود وابن ماجة وغيرهما مرفوعا: " " لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله أجذم " ".
وروى البخاري والترمذي والنسائي مرفوعا: الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس الحديث فقيل يا رسول الله وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم يعني بيمين هو فيها كاذب.
قال الحافظ عبد العظيم: وإنما سميت اليمين الكاذبة غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم في الدنيا وفي النار في الآخرة.
وفي رواية للترمذي وقال حديث حسن والطبراني وابن حبان في صحيحه:
" " والذي نفسي بيده لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة إلا كانت كية في قلبه يوم القيامة " ".
وفي رواية " " نكتة في قلبه إلى يوم القيامة " ".
وروى البزار مرفوعا: " " اليمين الفاجرة تذهب المال أو تذهب بالمال " ".
وروى البيهقي مرفوعا: " " اليمين الكاذبة تدع الديار بلا قع " ".
وروى الإمام أحمد مرفوعا: خمس ليس لهم كفارة الشرك بالله واليمين الكاذبة الفاجرة يقتطع بها مالا بغير حق الحديث.
قال الحافظ الخطابي: واليمين الفاجرة هي اللازمة لصاحبها من جهة الحكم فيصير من أجلها إلى أن يحبس وهو يمين الصبر، وأصل الصبر الحبس ومنه قولهم قتل فلان صبرا أي حبسا على القتل وقهرا عليه.
وروى الطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد مرفوعا:
" " من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار ولو سواكا " ". والله تعالى أعلم.
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن لا نحتقر مسلما ولو بلغ في الفسق ما بلغ، لجهلنا بخاتمته، وإنما نأمره وننهاه من غير احتقار وربما يكون أحسن