وفي رواية له أيضا مرفوعا: " " من شرب حسوة من خمر لم يقبل الله منه ثلاثة أيام صرفا ولا عدلا، ومن شرب كأسا لم يقبل الله منه صلاة أربعين صباحا " ".
وفي رواية الحاكم والترمذي وحسنه:
" " فإن تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين صباحا " ".
قال الحافظ عبد العظيم: وأما حديث: " " فإن عاد الرابعة فاقتلوه " ".
وفي رواية: " " لم يتب الله عليه وغضب عليه " " فهو منسوخ. والله أعلم.
والأحاديث في ذلك كثيرة وسيأتي بعضها في عهود المنهيات. والله تعالى أعلم.
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن نحفظ فروجنا عما لا يحل لنا مباشرته من فرج ومفاخذة لذكر أو أنثى أو تقبيل لذلك بشهوة محرمة، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيما حرم عليه، ومن هنا حرم غالب العلماء الاستمتاع بما بين السرة والركبة للحائض، وحرموا قطرة الخمر وإن لم تسكر، وحرموا على الصائم تناول مقدار أقل من سمسمة وإن لم تؤثر فيه ثوران شهوة، وحرموا عليه القبلة ولو شيخا، ويسمى ذلك تحريم الحريم والاحتياط، ونعم ما فعلوا.
وقد حكى لي من أثق به قال: كنت أقرأ على فقيه في جامع الأزهر وأنا شاب فكان يرسلني إلى عياله بالحاجة فكانت تكلمني بالكلام الحلو فأنفر منها، فما زلت كذلك حتى صرت أستحلي كلامها فعرضت لي يوما بأني أدخل معها البيت فنفرت منها فما زالت بي حتى دخلت وصارت تظهر لي دينها وورعها حتى ملت إليها، فوقعت عليها فصرت معها في الحرام نحو سنة وهي تقلب على زوجها الكلام وتقول له ما رأيت مثل جفاء هذا الولد الذي ترسله يرمي الحاجة من الباب ويروح والبارحة رمى كوز الزيت الحار فانكب على الأرض وتشكو من دينه وعفته، فصار الفقيه يقول لي: يا ولدي هذه مثل أمك وقال: ووقع الفقيه أنه دخل علينا يوما وأنا معها نائم في الناموسية، فبادرت وخرجت إليه وقالت ابنة خالتي جاءت وهي غضبانة من زوجها وهي تسلم عليك، فقال سلمي عليها وقولي لها الحمد لله الذي جئتي عندنا ولم تروحي للأجانب فخرج الفقيه وعمل لنا لحما على الصاج وأتى به إلينا، فأكلت أنا وإياها وأعطيناه الفضلة فأكلها.