وروى الطبراني مرفوعا ورواته ثقات: " " لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن " ".
وفي رواية: " " في أستاههن " ".
قال الحافظ عبد العظيم: وحرق اللوطية أربعة: أبو بكر وعلي وعبد الله ابن الزبير من الصحابة وهشام بن عبد الملك، وتحقيق هذه المسألة من حيث كيفية الحد فيها مقرر في كتب الفقه. والله تعالى أعلم.
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن لا نشمت قط بقتل عدو المسلمين لا سيما إن قتل بغير حق، وهذا العهد يقع في خيانته كثير من الناس، فيفرحون إذا قتل عدوهم من المسلمين، ومن وقع له ذلك فلا بد أن يقع في مثل ذلك ويشمت فيه الناس كذلك، وقد جرب أنه ما سعى أحد في قتل عدو إلا وألقى الله تعالى عليه الغم والهم، حتى أنه لا يتهنى بعده بأكل ولا نوم حتى يموت بعده بقليل، ولولا أن الغم ملازم للقاتل ما قال تعالى ممتنا على موسى عليه الصلاة والسلام:
* (وقتلت نفسا فنجيناك من الغم) *.
مع أن تلك النفس التي قتلها موسى كانت كافرة: أي نجيناك من الغم الذي جعلناه على كل قاتل، وقد رأينا جماعة من ملوك الجراكسة سعوا في قتل عدوهم فقتلوا كلهم بعده بقليل، فإياك يا أخي أن تسعى في قتل نفس أو تشمت في قتلها.
* (والله غفور رحيم) * روى الترمذي وقال حسن غريب مرفوعا:
" " لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك " ".
وفي رواية له أيضا مرفوعا: " " من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله " ".
قال الإمام أحمد قالوا: من ذنب قد تاب منه.
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا: " " أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء " ".
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا أيضا: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والموبقات: هي المهلكات.