وروى مسلم وأبو داود وابن ماجة مرفوعا:
" " ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه " ".
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يؤخر الجنازة حتى يبلغ المصلون أربعين رجلا لهذا الحديث.
وفي رواية للنسائي مرفوعا: " " ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه " ". فسؤل أبو المليح عن الأمة فقال: أربعون وفي رواية لأبي داود واللفظ له وابن ماجة والترمذي مرفوعا:
" " ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب " ".
يعني وجبت له الجنة.
وكان الإمام مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث.
وروى الترمذي مرفوعا: " " من عزى مصابا فله مثل أجر صاحبه " ".
وفي رواية له: " " ومن عزى ثكلى كسي برداء في الجنة " ".
وفي رواية لابن ماجة مرفوعا: " " ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة " ". والله تعالى أعلم.
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن لا نقتني كلبا إلا لصيد أو ماشية أو حراسة دارنا من اللصوص ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة، وذلك لأسرار يعرفها من كان حاضرا عند صدور العالم من الغيب إلى الشهادة، وأطلعه الله تعالى على ما انطوى عليه الكلب من الصفات، ويعرف ما استند إليه من قال بنجاسته، ومن قال بطهارته من الأئمة المجتهدين. والله تعالى أعلم.
روى الشيخان وغيرهما مرفوعا: " " من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان " ".
وفي رواية ينقص من عمله.