مثلا حتى يمنعه نوم الليل والأكل والشرب فجاء شخص يتحمل عنه ذلك بالأضحية كلها لسمحت نفسه بها.
ومثال الفقير الذي يتحمل البلاء عن صاحب الصدقة، مثال من غسل ثوب إنسان من الوسخ أو فصده وأخرج من بدنه الدم الفاسد، فلا يليق بصاحب الثوب والدم أن يرى نفسه على من غسل ثوبه أو فصده، بل اللائق به إعطاؤه الدراهم والشكر له.
* (والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) *.
روى الحاكم مرفوعا وقال صحيح الإسناد:
" " من باع جلد أضحيته فلا أضحية له " ".
قال الحافظ المنذري: وقد جاء في غير ما حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع جلد الأضحية. والله تعالى أعلم.
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن نحسن الذبحة وذلك بإحداد الشفرة بحيث لا تراها البهيمة، والإسراع بالذبح في المنحر.
ومن هنا استحب العلماء النحر لكل ما طال عنقه دون الذبح تعجيلا لزهوق الروح، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وفي الحديث أيضا:
" " إن الله كتب الإحسان على كل شئ " " اه.
فمن ذبح البهيمة بغير رحمة تطرق قلبه بها فهو جبار ليس له في ديوان المحسنين ولا في أجورهم سهم ولا نصيب، ومن لا يرحم لا يرحم.
روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة مرفوعا:
" " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة يعني فيما أمرتم بقتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " ".
وروى الطبراني ورجاله رجال الصحيح: " " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال: أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها موتتين؟ " ".
وفي رواية الحاكم: " " موتات! هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ " ".
وروى ابن ماجة عن ابن عمر قال: