وروى الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة مرفوعا:
" " إذا سلم عليكم أهل الكتاب قولوا وعليكم " ".
وسيأتي بسط ذلك في قسم الترغيب في السلام وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها:
السام هو الموت. والله أعلم.
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن لا نتهاون بإطلاق بصرنا في دار أحد من إخواننا، من خلل بابه أو من طاقة تشرف عليه وفاء بحقه ولو لم يتأثر هو بذلك.
وقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: لا نقصر في حق أخيك اعتمادا على مروءته، وهذا الأمر قد كثرت الخيانة فيه من فقراء الأحمدية والبراهنية؟؟ ونحوهم كفقراء الزوايا المقابل شباكها لطيقان بيوت الربوع، فيجلس الفقير في الشباك بنية القراءة والنظر للناس، فلا يزال به أبو مرة حتى يصير يسارق المرأة المتبرجة بالنظر، وهي في الطاقة ثم يصير يقصدها بالنظر المحقق، ثم لا يزال إبليس يؤلف بينهما في الحرام حتى تميل المرأة إليه، فربما طلع لها في غيبة زوجها فراقبهم الجيران، وأعلموا جماعة الوالي فقبضوا عليهم وأدخلوهم بيت الوالي وغرموا جملة فلوس. فإياك يا أخي من الجلوس في شبابيك الجامع أو الجلوس على بابه ثم إياك، وكذلك لا ينبغي لفقير أن يتهاون برؤية امرأة أخيه إذا دخل بيته في عزومة، فتخرج امرأة أخيه مسفرة وجهها عليه ويرى زوجها أن ذلك من طريق الفقراء، ولا يخفى أن طريق الفقراء محررة على الكتاب والسنة، قال تعالى:
* (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) *.
وذلك لعدم العصمة، فإن النهي لا يقع في محل إلا مع صحة وقوع ذلك المحل فيه، ولو أنه كان معصوما من الوقوع لم احتاج إلى النهي فافهم، لكن جوز بعض العلماء الخلوة للولي بالولية الأجنبية كرابعة العدوية، وسفيان الثوري، نظرا إلى المعنى الذي حرم النظر لأجله والخلوة لأجله، وهو مذهب فيه ترخيص كترخيص من جوز شرب قليل النبيذ الذي لا يسكر نظرا لانتفاء العلة التي حرم الشرب لأجلها وهي الإسكار.