وفي رواية أخرى: " " أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله تعالى يوم القيامة وهو زان " " والأحاديث في ذلك كثيرة.
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا: " " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح " ".
وروى ابن ماجة وابن حبان في صحيحه مرفوعا:
ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، فذكر منهم: وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط.
وروى الطبراني مرفوعا: " " وإن امرأة إذا خرجت وزوجها كاره لعنها كل ملك في السماء، وكل شئ مرت عليه غير الإنس والجن حتى ترجع " ".
والله أعلم.
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن لا نرجح إحدى زوجاتنا على الأخرى في نوم أو نفقة أو بشاشة أو نحو ذلك، فإن الشارع صلى الله عليه وسلم ما سامحنا إلا في ميل القلب فقط، وأما ما زاد على ذلك فلم يسامحنا فيه إلا في غيبة المرجوحة.
فلنا أن نزيد في البشاشة لكل من اختلينا معها على الأخرى مداواة لها، وما نهينا إلا عن ترجيحها بحضرة ضرتها لا غير.
ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سياسة عظيمة حتى لا تلحق إحدى الضرتين بترجيحه لضرتها إساءة:
والله عليم حكيم.
روى الترمذي والحاكم مرفوعا: " " من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط " ".
ولفظ أبو داود مرفوعا: " " من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " ".