وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا: " " لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم " ".
وروى الطبراني مرفوعا: " " من كان يؤمن بالله واليوم الآخرة فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم " ".
وروى الطبراني والبيهقي بإسناد جيد مرفوعا:
" " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " ".
والمخيط: ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما.
وروى الطبراني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " " إياكم والخلوة بالنساء، فوالذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما ولأن يزاحم الرجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزاحم منكبه منكب امرأة لا تحل له " ".
والحمأة: هو الطين الأسود المنتن. والله تعالى أعلم.
فانظر يا أخي في هذه الأحاديث وإطلاقه فيها لفظ المرأة والنساء فإنه يشمل من يخاف منها الفتنة ومن لا يخاف والله تعالى اعلم.
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن لا نتعاطى أسباب ارتكاب حلائلنا الذنوب، كأن نقلل عنها النكاح حتى يطمح بصرها إلى غيرنا، أو نقتر عليها النفقة مع قدرتنا على توسعتها، أو نتسرى عليها أو نتزوج عليها ونحو ذلك لغير غرض شرعي أو بغير سياسة ترضيها ونحو ذلك، فإن غاية النكاح أن يكون واجبا أو مستحبا، وإذا تعارض عندنا واجب ومحرم قدمنا ترك المحرم عملا بقاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا العهد يقع في خيانته كثير من الناس، فيتزوج أحدهم على زوجته من غير حاجة ضرورية، أو يتسرى عليها ويخالفها في أهويتها المباحة حتى تتعاطى أسباب مخالفة أهويته كذلك، فيسخط عليها ويقول لها حرام عليك أن تسخطي زوجك وينسى ما فعله هو معها.