____________________
احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه (1) بما رواه الكليني والشيخ في الحسن، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قالا: " في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " (2).
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بأن قوله عليه السلام: " فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " يحتمل أن يكون أراد " وزادت واحدة " وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك، قال: ولو لم يحتمل ما ذكرناه لجاز لنا أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب العامة (3).
واستضعف المصنف في المعتبر هذين التأويلين فقال: والتأويلان ضعيفان، أما الإضمار فبعيد في التأويل، وأما التقية فكيف يحمل على التقية ما اختاره جماعة من محققي الأصحاب، ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وكيف يذهب على مثل ابن أبي عقيل والبزنطي وغيرهما ممن اختار ذلك مذهب الإمامية من غيرهم، والأولى أن يقال: فيه روايتان أشهرهما ما اختاره المشايخ الخمسة وأتباعهم (4).
وأقول: إن التأويل الأول يجب المصير إليه وإن كان بعيدا، لأنهما عليهما السلام قالا في تتمة الرواية: " فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض وليس فيها شئ حتى يبلغ خمسا وثلاثين، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا بلغت خمسا
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بأن قوله عليه السلام: " فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " يحتمل أن يكون أراد " وزادت واحدة " وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك، قال: ولو لم يحتمل ما ذكرناه لجاز لنا أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب العامة (3).
واستضعف المصنف في المعتبر هذين التأويلين فقال: والتأويلان ضعيفان، أما الإضمار فبعيد في التأويل، وأما التقية فكيف يحمل على التقية ما اختاره جماعة من محققي الأصحاب، ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وكيف يذهب على مثل ابن أبي عقيل والبزنطي وغيرهما ممن اختار ذلك مذهب الإمامية من غيرهم، والأولى أن يقال: فيه روايتان أشهرهما ما اختاره المشايخ الخمسة وأتباعهم (4).
وأقول: إن التأويل الأول يجب المصير إليه وإن كان بعيدا، لأنهما عليهما السلام قالا في تتمة الرواية: " فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض وليس فيها شئ حتى يبلغ خمسا وثلاثين، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا بلغت خمسا