____________________
وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة، ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ خمسا وسبعين، فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، وإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون " (1).
وإضمار ما ذكره الشيخ واجب في جميع هذه الأعداد، لاتفاق العلماء كافة على ما نقله المصنف في المعتبر والعلامة في التذكرة والمنتهى على أن بنت اللبون إنما تجب في ست وثلاثين، والحقة في ست وأربعين، وهكذا إلى الآخر (2).
ومن هنا يظهر فساد التأويل الثاني وهو الحمل على التقية، لأنه لا يجري في غير الخمس والعشرين كما بيناه. وكيف كان فهذه الرواية لا تبلغ حجة في معارضة الاجماع والأخبار المستفيضة (3).
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: ذكر الشارح - قدس سره - أن التقدير بالأربعين والخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب، فإن أمكن بهما تخير، وإن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحق الفقراء، ولو لم يمكن إلا بهما وجب الجمع، فعلى هذا يجب تقدير أول هذا النصاب وهو المائة وإحدى وعشرون بالأربعين، والمائة وخمسين بالخمسين، والمائة وسبعين بهما، ويتخير في المأتين، وفي الأربعمائة
وإضمار ما ذكره الشيخ واجب في جميع هذه الأعداد، لاتفاق العلماء كافة على ما نقله المصنف في المعتبر والعلامة في التذكرة والمنتهى على أن بنت اللبون إنما تجب في ست وثلاثين، والحقة في ست وأربعين، وهكذا إلى الآخر (2).
ومن هنا يظهر فساد التأويل الثاني وهو الحمل على التقية، لأنه لا يجري في غير الخمس والعشرين كما بيناه. وكيف كان فهذه الرواية لا تبلغ حجة في معارضة الاجماع والأخبار المستفيضة (3).
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: ذكر الشارح - قدس سره - أن التقدير بالأربعين والخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب، فإن أمكن بهما تخير، وإن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحق الفقراء، ولو لم يمكن إلا بهما وجب الجمع، فعلى هذا يجب تقدير أول هذا النصاب وهو المائة وإحدى وعشرون بالأربعين، والمائة وخمسين بالخمسين، والمائة وسبعين بهما، ويتخير في المأتين، وفي الأربعمائة