____________________
والحنطة والشعير والزبيب والتمر، والإبل والبقر والغنم " (1) والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا (2).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه؟ فقال: " البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه " (3).
وعن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الحرث مما يزكى؟ فقال: " البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى " وقال: " كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة " (4).
لأنا نجيب عنهما بالحمل على الاستحباب كما ذكره الشيخ في التهذيب والاستبصار (5)، لئلا تتناقض الأخبار. ثم قال في الاستبصار: ولا يمكن حمل هذه الأخبار يعني المتضمنة للأنواع التسعة على ما ذهب إليه يونس بن عبد الرحمن من أن هذه التسعة كانت الزكاة عليها في أول الاسلام، ثم أوجب الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس، لأن الأمر لو كان على ما ذكره لما قال الصادق عليه السلام: عفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك. لأنه إذا وجب فيما عدا هذه التسعة أشياء بعد إيجابه في التسعة لم يبق شئ معفو عنه، فهذا القول واضح البطلان.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه؟ فقال: " البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه " (3).
وعن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الحرث مما يزكى؟ فقال: " البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى " وقال: " كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة " (4).
لأنا نجيب عنهما بالحمل على الاستحباب كما ذكره الشيخ في التهذيب والاستبصار (5)، لئلا تتناقض الأخبار. ثم قال في الاستبصار: ولا يمكن حمل هذه الأخبار يعني المتضمنة للأنواع التسعة على ما ذهب إليه يونس بن عبد الرحمن من أن هذه التسعة كانت الزكاة عليها في أول الاسلام، ثم أوجب الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس، لأن الأمر لو كان على ما ذكره لما قال الصادق عليه السلام: عفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك. لأنه إذا وجب فيما عدا هذه التسعة أشياء بعد إيجابه في التسعة لم يبق شئ معفو عنه، فهذا القول واضح البطلان.