____________________
يزكيه؟ فقال: " لا حتى يحول عليه الحول " (1).
وفي الموثق أيضا، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: ليس في الدين زكاة؟ فقال: " لا " (2).
احتج الشيخ في التهذيب بما رواه عن درست، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه " (3).
وعن عبد العزيز، قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين، أيزكيه؟ قال: " كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاته " (4).
والجواب بالطعن في سند الروايتين باشتماله على عدة من الضعفاء.
وأجاب العلامة في المختلف عنهما بالحمل على الاستحباب، ثم قال، لا يقال: لم لا يجوز أن يكون وجه الجمع ما فصل في هذين الخبرين؟ لأنا نقول: لما سأله الحلبي عن الدين وأطلق عليه السلام القول بانتفاء الوجوب وجب انتفاؤه مطلقا، إذ لو كان في صورة ما لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو باطل (5). هذا كلامه - رحمه الله - وهو جيد (كما نبهنا عليه مرارا) (6).
واعلم أن العلامة - رحمه الله - صرح في التذكرة بأنه لو كان الدين نعما
وفي الموثق أيضا، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: ليس في الدين زكاة؟ فقال: " لا " (2).
احتج الشيخ في التهذيب بما رواه عن درست، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه " (3).
وعن عبد العزيز، قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين، أيزكيه؟ قال: " كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاته " (4).
والجواب بالطعن في سند الروايتين باشتماله على عدة من الضعفاء.
وأجاب العلامة في المختلف عنهما بالحمل على الاستحباب، ثم قال، لا يقال: لم لا يجوز أن يكون وجه الجمع ما فصل في هذين الخبرين؟ لأنا نقول: لما سأله الحلبي عن الدين وأطلق عليه السلام القول بانتفاء الوجوب وجب انتفاؤه مطلقا، إذ لو كان في صورة ما لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو باطل (5). هذا كلامه - رحمه الله - وهو جيد (كما نبهنا عليه مرارا) (6).
واعلم أن العلامة - رحمه الله - صرح في التذكرة بأنه لو كان الدين نعما