____________________
تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ " وقالا: " كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه " (1).
والمسألة قوية الإشكال، لأن الروايتين معتبرتا الإسناد والجمع بينهما مشكل جدا، ومن ثم أوردهما المصنف في المعتبر من غير ترجيح (2)، واقتصر في عبارة الكتاب على حكاية القولين ونسبة القول الثاني إلى الشهرة.
وقال العلامة في المنتهى: إن طريق الحديث الأول أوضح من الثاني، واعتضد بالأصل فيتعين العمل به (3). وهو غير بعيد، مع أن الرواية الثانية مخالفة لما عليه الأصحاب في النصاب الثاني وذلك مما يضعف الحديث.
ولو كانا متكافئين في السند ولأمكن حمل الرواية الأولى على التقية لموافقتها لمذهب العامة، أو حمل الكثرة الواقعة فيها على بلوغ الأربعمائة ويكون حكم الثلاثمائة وواحدة مهملا في الرواية، والله تعالى أعلم.
قوله: (وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان).
هذا جواب عن سؤال أورده المصنف - رحمه الله - في درسه على ما نقل عنه، وتقريره أنه إذا كان يجب في أربعمائة ما يجب في ثلاثمائة وواحدة فأي فائدة في الزائد؟.
وتقرير الجواب أن الفائدة تظهر في الوجوب والضمان، أما الوجوب
والمسألة قوية الإشكال، لأن الروايتين معتبرتا الإسناد والجمع بينهما مشكل جدا، ومن ثم أوردهما المصنف في المعتبر من غير ترجيح (2)، واقتصر في عبارة الكتاب على حكاية القولين ونسبة القول الثاني إلى الشهرة.
وقال العلامة في المنتهى: إن طريق الحديث الأول أوضح من الثاني، واعتضد بالأصل فيتعين العمل به (3). وهو غير بعيد، مع أن الرواية الثانية مخالفة لما عليه الأصحاب في النصاب الثاني وذلك مما يضعف الحديث.
ولو كانا متكافئين في السند ولأمكن حمل الرواية الأولى على التقية لموافقتها لمذهب العامة، أو حمل الكثرة الواقعة فيها على بلوغ الأربعمائة ويكون حكم الثلاثمائة وواحدة مهملا في الرواية، والله تعالى أعلم.
قوله: (وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان).
هذا جواب عن سؤال أورده المصنف - رحمه الله - في درسه على ما نقل عنه، وتقريره أنه إذا كان يجب في أربعمائة ما يجب في ثلاثمائة وواحدة فأي فائدة في الزائد؟.
وتقرير الجواب أن الفائدة تظهر في الوجوب والضمان، أما الوجوب