____________________
وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال: " إذا حال عليها الحول فليزكها " (1).
وعن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال: " إن كان أمسكه التماس الفضل على ماله فعليه الزكاة " (2) وبظاهر هذه الروايات أخذ الموجبون.
ويدل على أن هذه الأوامر للاستحباب الروايات المتضمنة لحصر ما يجب فيه الزكاة في الأنواع التسعة، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام فقال: " يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان: كل مال من ذهب أو من فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وقال أبو ذر: أما ما أتجر به أو دير أو عمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان كنزا موضوعا، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ما قال أبو ذر " (3).
وفي الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال: هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعه فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه هل عليه صدقة وهو متاع؟ قال: " لا حتى يبيعه " قال: فهل يؤدي عنه إن باعه لما
وعن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال: " إن كان أمسكه التماس الفضل على ماله فعليه الزكاة " (2) وبظاهر هذه الروايات أخذ الموجبون.
ويدل على أن هذه الأوامر للاستحباب الروايات المتضمنة لحصر ما يجب فيه الزكاة في الأنواع التسعة، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام فقال: " يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان: كل مال من ذهب أو من فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وقال أبو ذر: أما ما أتجر به أو دير أو عمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان كنزا موضوعا، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ما قال أبو ذر " (3).
وفي الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال: هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعه فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه هل عليه صدقة وهو متاع؟ قال: " لا حتى يبيعه " قال: فهل يؤدي عنه إن باعه لما