____________________
وثلاثين (1)، وهو قول الجمهور (2).
والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في خمس قلاص (3) شاة، وليس فيما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس، وفي ست وعشرين ابنة مخاض (4) إلى خمس وثلاثين.
فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون (5) إلى خمس وأربعين.
فإذا زادت واحدة ففيها حقه (6) إلى ستين.
فإذا زادت واحدة ففيها جذعة (7) إلى خمس وسبعين.
فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها
والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في خمس قلاص (3) شاة، وليس فيما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس، وفي ست وعشرين ابنة مخاض (4) إلى خمس وثلاثين.
فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون (5) إلى خمس وأربعين.
فإذا زادت واحدة ففيها حقه (6) إلى ستين.
فإذا زادت واحدة ففيها جذعة (7) إلى خمس وسبعين.
فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها