أداء، والأول أشبه.
____________________
لكن مقتضى التوقيت كون الإتيان بها بعد خروج الوقت قضاءا لا أداءا، إلا أن الأمر في ذلك هين.
قوله: (وإن لم يعزلها قيل: سقطت، وقيل: يأتي بها قضاءا، وقيل: أداءا، والأول أشبه).
القول بالسقوط للمفيد (1)، وابني بابويه (2)، وأبي الصلاح (3)، وابن البراج (4)، وابن زهرة مدعيا عليه الاجماع، (5) والمصنف في كتبه الثلاثة (6)، لأنها عبادة موقتة فات وقتها، فيتوقف وجوب قضائها على دليل من خارج، ولم يثبت.
واستدل عليه في المعتبر أيضا (7)، بقوله عليه السلام: " هي قبل الصلاة زكاة مقبولة، وبعد الصلاة صدقة من الصدقات " (8) والتفصيل يقطع الشركة.
والقول بوجوب الإتيان بها قضاءا للشيخ (9)، وجماعة، واختاره العلامة في جمله من كتبه (10)، واستدل عليه في المختلف، بأنه لم يأت
قوله: (وإن لم يعزلها قيل: سقطت، وقيل: يأتي بها قضاءا، وقيل: أداءا، والأول أشبه).
القول بالسقوط للمفيد (1)، وابني بابويه (2)، وأبي الصلاح (3)، وابن البراج (4)، وابن زهرة مدعيا عليه الاجماع، (5) والمصنف في كتبه الثلاثة (6)، لأنها عبادة موقتة فات وقتها، فيتوقف وجوب قضائها على دليل من خارج، ولم يثبت.
واستدل عليه في المعتبر أيضا (7)، بقوله عليه السلام: " هي قبل الصلاة زكاة مقبولة، وبعد الصلاة صدقة من الصدقات " (8) والتفصيل يقطع الشركة.
والقول بوجوب الإتيان بها قضاءا للشيخ (9)، وجماعة، واختاره العلامة في جمله من كتبه (10)، واستدل عليه في المختلف، بأنه لم يأت