____________________
والمفيد في المقنعة (1)، وأبو الصلاح (2)، وابن إدريس (3)، وغيرهم، لأنها زكاة الفطر فلا تجب قبله، وإذا لم تكن واجبة لم يكن الإتيان بها مجزيا.
وقال الشيخ في النهاية، والمبسوط، والخلاف: يجوز اخراج الفطرة في شهر رمضان من أوله (4). وكذا قال ابنا بابويه (5)، واختاره المصنف في المعتبر (6)، وجماعة، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة وبكير ابني أعين، والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " على الرجل أن يعطي عن كل من يعول، من حر وعبد، وصغير وكبير، يعطي يوم الفطر فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره، فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي " (7).
وأجيب عن الرواية، بالحمل على كون التقديم على سبيل القرض كما في المالية (8)، وهو مشكل، لأن الضمير في قوله " وهو في سعة أو يعطيها " يرجع إلى الفطرة المحدث عنها، لا القرض، ولأنه على هذا التقدير لا يبقى
وقال الشيخ في النهاية، والمبسوط، والخلاف: يجوز اخراج الفطرة في شهر رمضان من أوله (4). وكذا قال ابنا بابويه (5)، واختاره المصنف في المعتبر (6)، وجماعة، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة وبكير ابني أعين، والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " على الرجل أن يعطي عن كل من يعول، من حر وعبد، وصغير وكبير، يعطي يوم الفطر فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره، فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي " (7).
وأجيب عن الرواية، بالحمل على كون التقديم على سبيل القرض كما في المالية (8)، وهو مشكل، لأن الضمير في قوله " وهو في سعة أو يعطيها " يرجع إلى الفطرة المحدث عنها، لا القرض، ولأنه على هذا التقدير لا يبقى