____________________
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ في الجمل: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان (1). وهو اختيار ابن حمزة (2)، وابن إدريس (3).
وقال ابن الجنيد: أول وقت وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر (4). واختاره المفيد في المقنعة (5)، والسيد المرتضى (6)، وأبو الصلاح (7)، وابن البراج (8)، وسلار (9)، وابن زهرة (10)، وهو المعتمد.
لنا أن الوجوب في هذا الوقت متحقق وقبله مشكوك فيه، فيجب الاقتصار على المتيقن، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة، متى هي؟ فقال:
" قبل الصلاة يوم الفطر " قلت: فإن بقي منه شئ بعد الصلاة؟ قال: " لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه " (11).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن إبراهيم بن ميمون قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد، فهي
وقال ابن الجنيد: أول وقت وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر (4). واختاره المفيد في المقنعة (5)، والسيد المرتضى (6)، وأبو الصلاح (7)، وابن البراج (8)، وسلار (9)، وابن زهرة (10)، وهو المعتمد.
لنا أن الوجوب في هذا الوقت متحقق وقبله مشكوك فيه، فيجب الاقتصار على المتيقن، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة، متى هي؟ فقال:
" قبل الصلاة يوم الفطر " قلت: فإن بقي منه شئ بعد الصلاة؟ قال: " لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه " (11).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن إبراهيم بن ميمون قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد، فهي