____________________
وجبت الزكاة على العائل).
أما وجوب الزكاة على المعيل سواء كان المولى أو الأجنبي فلا ريب فيه، لأن العيلولة مقتضية للوجوب وإن كانت تبرعا إجماعا. وإنما الكلام في وجوب فطرته على المولى إذا كان في عوالة نفسه، فإنه إنما يتم ذلك إذا كان ذلك بإذن المولى، لأن نفقته تكون من جملة أموال المولى، أما بدون ذلك فمشكل، لعدم صدق العيلولة.
وربما ظهر من العبارة أنه لو لم تعرف حياة المملوك لم تجب على المولى فطرته، وهو أحد القولين في المسألة، ذهب إليه الشيخ في الخلاف (1)، والمصنف في المعتبر (2)، والعلامة في المنتهى (3)، واستدلوا عليه بأنه لا يعلم أن له مملوكا فلا تجب عليه زكاته، وبأن الإيجاب شغل للذمة فيقف على ثبوت المقتضي وهو الحياة، وهي غير معلومة، وبأن الأصل عصمة مال الغير فيقف انتزاعه على العلم بالسبب ولم يعلم.
وقال ابن إدريس: تجب فطرته على المولى، لأن الأصل البقاء، ولأنه يصح عتقه في الكفارة إذا لم يعلم بموته، وهو إنما يتحقق مع الحكم ببقائه فتجب فطرته (4).
وأجيب عن الأول، بأن أصالة البقاء معارضة بأصالة براءة الذمة.
وعن الثاني، بالمنع من الاجزاء في الكفارة، وبالفرق بأن العتق اسقاط ما في الذمة من حقوق الله تعالى وهي مبنية على التخفيف، بخلاف
أما وجوب الزكاة على المعيل سواء كان المولى أو الأجنبي فلا ريب فيه، لأن العيلولة مقتضية للوجوب وإن كانت تبرعا إجماعا. وإنما الكلام في وجوب فطرته على المولى إذا كان في عوالة نفسه، فإنه إنما يتم ذلك إذا كان ذلك بإذن المولى، لأن نفقته تكون من جملة أموال المولى، أما بدون ذلك فمشكل، لعدم صدق العيلولة.
وربما ظهر من العبارة أنه لو لم تعرف حياة المملوك لم تجب على المولى فطرته، وهو أحد القولين في المسألة، ذهب إليه الشيخ في الخلاف (1)، والمصنف في المعتبر (2)، والعلامة في المنتهى (3)، واستدلوا عليه بأنه لا يعلم أن له مملوكا فلا تجب عليه زكاته، وبأن الإيجاب شغل للذمة فيقف على ثبوت المقتضي وهو الحياة، وهي غير معلومة، وبأن الأصل عصمة مال الغير فيقف انتزاعه على العلم بالسبب ولم يعلم.
وقال ابن إدريس: تجب فطرته على المولى، لأن الأصل البقاء، ولأنه يصح عتقه في الكفارة إذا لم يعلم بموته، وهو إنما يتحقق مع الحكم ببقائه فتجب فطرته (4).
وأجيب عن الأول، بأن أصالة البقاء معارضة بأصالة براءة الذمة.
وعن الثاني، بالمنع من الاجزاء في الكفارة، وبالفرق بأن العتق اسقاط ما في الذمة من حقوق الله تعالى وهي مبنية على التخفيف، بخلاف