____________________
يولد ليلة الفطر، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر، قال: " ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر " (1).
وأما أنه يستحب الإخراج إذا حصل ذلك ما بين الغروب وصلاة العيد، والمراد به زوال الشمس من يوم الفطر، على ما نص عليه في المعتبر أيضا (2)، فاستدل عليه بما رواه الشيخ في التهذيب مرسلا: أن من ولد له ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة، وكذلك من أسلم قبل الزوال (3).
قال الشيخ رحمه الله: وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والإيجاب.
ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة، قال: " يصدق عن جميع من يعول من حر أو عبد، صغير أو كبير، من أدرك منهم الصلاة " (4).
قوله (وكذا التفصيل لو ملك مملوكا أو ولد له).
أي: وكذا يجب اخراج الفطرة عن الولد والمملوك إن حصلت الولادة أو الملك قبل رؤية الهلال، ويستحب لو كان قبل الصلاة، يعني انتهاء وقتها، كما نص عليه في المعتبر (5)، وقد تقدم مستند الحكمين.
وحكى العلامة في المختلف (6)، عن ابن بابويه في المقنع، أنه قال:
وأما أنه يستحب الإخراج إذا حصل ذلك ما بين الغروب وصلاة العيد، والمراد به زوال الشمس من يوم الفطر، على ما نص عليه في المعتبر أيضا (2)، فاستدل عليه بما رواه الشيخ في التهذيب مرسلا: أن من ولد له ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة، وكذلك من أسلم قبل الزوال (3).
قال الشيخ رحمه الله: وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والإيجاب.
ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة، قال: " يصدق عن جميع من يعول من حر أو عبد، صغير أو كبير، من أدرك منهم الصلاة " (4).
قوله (وكذا التفصيل لو ملك مملوكا أو ولد له).
أي: وكذا يجب اخراج الفطرة عن الولد والمملوك إن حصلت الولادة أو الملك قبل رؤية الهلال، ويستحب لو كان قبل الصلاة، يعني انتهاء وقتها، كما نص عليه في المعتبر (5)، وقد تقدم مستند الحكمين.
وحكى العلامة في المختلف (6)، عن ابن بابويه في المقنع، أنه قال: