____________________
القول بعدم الاجزاء للشيخ - رحمه الله - لكنه قال: إنه ليس للإمام ولا للساعي مطالبته بها مرة ثانية (1).
واستدل عليه في المنتهى بأن الزكاة عبادة فتفتقر إلى النية، وبأن الإمام نائب عن الفقراء والنية معتبرة في دفع الزكاة إليهم فكذا إلى نائبهم، ثم قوى الاجزاء، لأن الإمام كالوكيل وهذه عبادة تصح فيها النيابة فاعتبرت نية النائب كالحج.
وهذا البحث لا تظهر له فائدة فميا إذا كان الآخذ الإمام عليه السلام، وإنما تظهر فيما إذا كان الآخذ الساعي، خصوصا إن قلنا بجواز نصبه في زمن الغيبة. والظاهر تحقق النية بمجرد تسليمها طوعا إلى الساعي. والله تعالى أعلم.
واستدل عليه في المنتهى بأن الزكاة عبادة فتفتقر إلى النية، وبأن الإمام نائب عن الفقراء والنية معتبرة في دفع الزكاة إليهم فكذا إلى نائبهم، ثم قوى الاجزاء، لأن الإمام كالوكيل وهذه عبادة تصح فيها النيابة فاعتبرت نية النائب كالحج.
وهذا البحث لا تظهر له فائدة فميا إذا كان الآخذ الإمام عليه السلام، وإنما تظهر فيما إذا كان الآخذ الساعي، خصوصا إن قلنا بجواز نصبه في زمن الغيبة. والظاهر تحقق النية بمجرد تسليمها طوعا إلى الساعي. والله تعالى أعلم.