____________________
واختلف الأصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف، فاشترط الشيخ (1) والمرتضى الضيافة طول الشهر (2)، واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه (3)، واجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره (4)، والعلامة بالليلة الواحدة (5).
وحكى المصنف في المعتبر عن بعض الأصحاب قولا بالاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر، بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته، قال: وهذا هو الأولى، لقوله عليه السلام: " ممن تمونون " (6)، وهو يصلح للحال والاستقبال، لكن تنزيله على الحال أولى، لأنه وقت الوجوب، والحكم المعلق على الوصف يتحقق عند حصوله، لامع مضيه ولا مع توقعه (7).
(وهو غير بعيد، لأن الحكم وقع في النصف معلقا على حضور يوم الفطر ويكون عند الرجل الضيف من إخوانه، وهو يتحقق بذلك، ويحتمل قويا اعتبار صدق العيلولة عرفا حيث جعلت مناط الوجوب) (8).
وإطلاق النص يقتضي عدم الفرق في الضيف بين المتحد والمتعدد، والموسر والمعسر.
وحكى المصنف في المعتبر عن بعض الأصحاب قولا بالاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر، بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته، قال: وهذا هو الأولى، لقوله عليه السلام: " ممن تمونون " (6)، وهو يصلح للحال والاستقبال، لكن تنزيله على الحال أولى، لأنه وقت الوجوب، والحكم المعلق على الوصف يتحقق عند حصوله، لامع مضيه ولا مع توقعه (7).
(وهو غير بعيد، لأن الحكم وقع في النصف معلقا على حضور يوم الفطر ويكون عند الرجل الضيف من إخوانه، وهو يتحقق بذلك، ويحتمل قويا اعتبار صدق العيلولة عرفا حيث جعلت مناط الوجوب) (8).
وإطلاق النص يقتضي عدم الفرق في الضيف بين المتحد والمتعدد، والموسر والمعسر.