(9) نا عثمان بن مطر عن هشام عن ابن سيرين وعن سعيد عن قتادة أنهما لم يريا بأسا بشراء السيف المفضض، والخوان المفضض، والقدح بالدرهم.
(10) حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره أن يشتري السيف المحلى بفضة ويقول: اشتره بالذهب يدا بيد.
(11) نا ابن مهدي عن سعيد بن عبد الرحمن قال: سألت سليمان بن موسى عن السيف المحلى بالفضة فقال: لا بأس به، وقال مكحول: الجارية تباع وعليها حلي.
(12) نا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا عن السيف المحلى يباع بالدرهم فقال:
لا بأس به. وقال الحكم: إذا كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به.
(13) نا غندر عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن المغيرة بن حنين قال: سألت عليا عن جامات من ذهب مخلوطا بفضة أتباع بالفضة؟ قال: فقال هكذا برأسه، أي لا بأس به.
(14) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب أن محمدا كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض.
(15) نا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا إذا كان الثمن أكثر من الحلية، ويكرهه إذا كان الثمن أقل من الحلية.
(16) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن عروة وغيره أن الحسن كان لا يرى بأسا باشتراء السيف المحلى والخاتم بالدرهم.
(17) نا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه.
(18) نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم.