(2) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال:
قال عمر: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا، فإذا مات ابن أحدهم قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد.
(3) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال: شكى ذلك إلى عثمان أن الولد إذا كان صغيرا لا يحوز، فرأى أن أباه إذا وهب له وأشهد حاز.
(4) حدثنا أبو معاوية عن عيسى بن المسيب عن الشعبي عن عثمان أنه قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي بين أبويه، فإن قبضها له قبض.
(5) حدثنا ابن مبارك عن حجاج قال: سمعت الشعبي يقول: لا تجوز الصدقة حتى تقبض.
(6) حدثنا ابن مبارك عن إسماعيل عن الشعبي مثله.
(7) نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن شريح قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم قال: كان معاذ وشريح يقولان: لا تجور الصدقة حتى تقبض إلا الصبي بين أبويه.
(9) حدثنا وكيع قال نا همام عن قتادة عن الحسن عن النضر بن أنس قال: نحلني أبي نصف داره، فقال أبو بردة: إن شرك أن تحوز ذلك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب قضى في الانحال أن ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث.
(10) حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا فقالا: لا يجوز حتى يقبض.
(11) حدثنا حفص عن أشعث عن إبراهيم قال: إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض، فإذا قال: داري التي في مكان كذا وكذا أو غلامي، فهو جائز وإن لم يقبض.