(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود قال: لا سلم في نخل حتى تصفر أو تحمر، ولا في فراخ حتى تبلغ وزرع وهو أخضر حتى يسنبل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: لا تباع النخل حتى يشتد نوه وتؤمن عليه الآفة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد ابن ثابت أنه كان يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك بن أبي كثيرة قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا تباع الثمرة حتى تزهو وتؤمن عليها الآفة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قيل لأنس: وما يبدو صلاحها؟ قال: تحمر أو تصفر.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بكير بن عامر قال: لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا احمر بعضه فلا بأس بشرائه.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أم ثور عن زوجها بشر قال: قلت لابن عباس: متى يباع النخل؟ قال: إذا احمر أو اصفر.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن زيد بن