عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشاركه الرجل في السلعة قال إن ربح فله وان وضع (1) فعليه.
2 يب 187 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها قال إن ربح فله وان وضع فعليه.
3 يب 187 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى فقيه 139 ج 3 - عن إسحاق بن عمار قال قلت للعبد الصالح (2) عليه السلام الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول اشترها ولى نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال له نصف الربح قلت فان وضع يلحقه (3) من الوضيعة شئ قال (نعم - فقيه) عليه (من - يب) الوضيعة كما أخذ (4) (من - يب) الربح.
4 يب 43 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشترى الدابة ليس عنده نقدها فأتى رجلا من أصحابه فقال يا فلان أنقد عنى (ثمن هذه الدابة - يب 43) والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة (5) قال: الثمن عليهما (لأنه - يب 43 - فقيه) لو كان ربح (فيها - يب 43) لكان بينهما يب 68 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه 138 ج 3 - الحلبي (سئل - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دابة فلم يكن عنده ثمنها فأتى رجلا (وذكر مثله).
5 يب 186 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد فأتى