4 الدعائم 48 ج 2 - قال جعفر بن محمد (ص) يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والوضح (1) والقرن إذا حدث فيها الا ان يشترط البائع أن لا عهدة عليه ولا عهدة في بيع برائة ولا بيع ميراث ولا عهدة السنة ولا خيار الثلاثة الأيام.
5 كا 217 ج 5 - محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن أبي همام قال سمعت الرضا عليه السلام يقول يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص (والقرن - يب) فقلنا وكيف (2) يرد من احداث السنة قال هذا أول السنة (يعنى المحرم - يب) فإذا اشتريت مملوكا به شئ من هذه الخصال (3) ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه فقال له محمد بن علي فالاباق من ذلك قال ليس إلا باق من ذلك الا ان يقيم البينة انه كان آبق عنده يب 64 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن علي قال سمعت الرضا عليه السلام يقول وذكر مثله إلى قوله رددته على صاحبه.
6 يب 63 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي همام قال سمعت الرضا عليه السلام يقول يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص فإذا اشتريت مملوكا فوجدت فيه شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده على صاحبه فقال له محمد بن علي فآبق قال لا يرد الا ان يقيم البينة انه ابق عنده.
7 كا 217 ج 5 - وروى عن يونس أيضا ان العهدة في الجنون والجذام والبرص سنة.
8 كا 217 ج 5 - وروى الوشاء ان العهدة في الجنون وحده إلى سنة.
9 الدعائم 48 ج 2 - عن علي (ص) أنه قال العهدة في الرقيق من الداء الأعظم حول ومن مصيبة الموت ثلاثة أيام.