بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال إذا رئيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردى.
2 كا 183 ج 5 - يب 34 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شئ (1) واحدهما خير من الاخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد فقال لا يصلح له ان يفعل (ذلك - كا يب) يغش به المسلمين حتى يبينه فقيه 129 ج 3 - روى عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يكون عنده لونان من طعام (وذكر مثله).
3 الدعائم 28 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن خلط الطعام وبعضه أجود من بعض فقال هو غش وكرهه.
4 الدعائم 29 ج 2 - عن علي عليه السلام انه نهى الباعة ان يظهروا أفضل ما يبيعونه ويخفوا شره.
5 وفيه 47 ج 2 - وقد روينا عن أهل البيت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الدين النصيحة وانه قال لا يحل لمسلم ان يبيع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا الا بينه ولا يحل لغيره ان علم ذلك العيب ان يكتمه عن المشترى إذا أراه اشتراه ولم يعلم به.
6 كا 183 ج 5 - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن يب 34 ج 7 - ابن أبي عمير عن فقيه 130 ج 3 - حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى طعاما فيكون أحسن له وأنفق (له - كا يب) ان يبله من غير أن يلتمس زيادته (2) فقال إن كان (بيعا - كا يب) لا يصلحه الا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس