ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليهما السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها (و - كا) كان يضع (له - كا) من ثمنها بقدر عيبها.
2 كا 214 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان يب 61 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال إن وجد فيها (1) عيبا فليس له ان يردها ولكن يرد عليه بقيمة (2) ما نقصها العيب قال قلت هذا قول علي عليه السلام قال نعم.
3 يب 60 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ورد البايع عليه قيمة العيب.
4 الدعائم 48 ج 2 - عن علي (صلع) انه سئل عن الرجل يشترى الجارية (وذكر نحوه ثم قال) قال جعفر بن محمد (ص) ذلك إذا لم تكن حبلى فان كانت حبلى وقد وطئها ردها ورد نصف عشر قيمتها.
5 فقيه 139 ج 3 - روى محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب وكان علي عليه السلام يقول معاذ الله ان اجعل لها اجرا.
6 يب 61 ج 7 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال علي بن الحسين عليهما السلام كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله أرش العيب قرب الإسناد 10 - محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (وذكر نحوه).