البكر الا بما زاد على السبع فقط * برهان ذلك ان الثلاث حق الثيب والسبع حق البكر فما زاد على هذين فهو ظلم يحاسبها به ولا يسقط حق الثيب في أن تخص بالثلاث الا حيث أسقطه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقط وليس ذلك الا أن يسبع لها وزاد على السبع لان الزيادة على السبع تسبيع وزيادة، وقد سقط حقها في الثلاث بالتسبيع فإذا سقط لم يعد بالزيادة على السبع وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: واحتجوا لقولهم: يقسم للحرة ليلتين وللزوجة المملوكة ليلة برواية [فاسدة] (1) رويناها من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن ذر. أو عباد بن عبد الله الأسدي عن علي انه كان يقول: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة الثلث وللحرة الثلثان، وهذا لا يصح لان ابن أبي ليلى سيئ الحفظ والمنهال ضعيف، وروى عن المغيرة بن مقسم أنه قال: لم يثبت للمنهال شهادة في الاسلام ولكنه صحيح من قول إبراهيم. وسعيد بن المسيب. ومسروق. والشعبي.
والحسن البصري، وروى عن عطاء. وسعيد بن جبير. ومحمد بن علي بن الحسن وهو قول عثمان البتي. والشافعي، وقال مالك. والليث. وأبو سليمان: القسم بينهما سواء * قال أبو محمد: لا حجة في أحد دون رسول (2) الله صلى الله عليه وسلم، وقد توعد عليه الصلاة والسلام كما أوردنا قبل على الميل إلى زوجة دون أخرى ولم يخص حرة من أمة ولا مسلمة من كتابيه، واحتجوا من قياسهم الفاسد بان قالوا: لما كانت عدة الأمة نصف عدة الحرة وجب ان يكونا في القسم (3) كذلك * قال أبو محمد: وهذا في غاية الفساد أول ذلك اننا لا نوافقهم على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة ثم على قولهم المختلط لا يختلفون ان عدة الأمة الحامل كعدة الحرة الحامل فهلا جعلوا القسمة لهما سواء من اجل تساويهما في العدة المذكورة، ويقولون: ان عدة الأمة بالأقراء ثلاثا عدة الحرة فهلا قسموا لها الثلثين من قسم الحرة لما ذكرنا ولا خلاف في أن الأمة لا ترث وان الحرة ترث فهلا جعلوا الأمة لا قسمة لها كما لا ميراث لها وكما لا شهادة لها عندهم ولكنهم في اهذارهم مثل الغريق بما أحس تعلق * واحتجوا في قولهم الفاسد: ان للزوج ان يقسم للحرة ليلة ثم يبيت ثلاث ليال حيث شاء بروايات ساقطة عن كعب بن سوار انه حكم بذلك بحضرة عمر بن الخطاب فأعجب عمر بذلك، وهذا لا يصح لأنه إنما رواه عن عمر الشعبي. وقتادة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن